النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٩٦

(96)

واحد مضروب في ستة فذلك ستة ولكل ابن أربعة عشر، فقد عرفت أنه ناب للموصى له أربعة عشر فارجع أصل المسئلة وهى ثمانية وأربعون للورثة وهم الزوجة والابنان وزد أربعة عشر فوقها وهى الوصية تخرج اثنين وستين سهما فللزوجة منها ستة ولكل من الابنين الوارثين واحد وعشرون وللموصى له أربعة عشر وقد تمت المسئلة والله أعلم. مثال آخر رجل هلك عن زوجة وابنة وابنين وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان أبوه حياً ففي حال وجود الموصى له رؤسهم سبعة وسهامهم سبعة من غير سهم الزوجة وفى حال عدمه فرؤسهم خمسة ما عدا سهم. الزوجة وقد علمت أن له سهمين من سبعة في حال وجوده فالسبعة متروكة للورثة وزد سهمين فوق أصل المسألة وهي ثمانية تخرج عشرة فاضرب عشرة في خمسة فذلك خمسون سهماً للزوجة منها خمسة وهو واحد من العشرة مضروب في خمسة وللموصى له سهمان من عشرة مضروبان فى خمسة فذلك عشرة ولكل ابن من الوارثين أربعة عشر وللابنة سبعة صحت المسئلة من خمسين سهما وان كان مكان الزوجة زوج وعلمت ان رءوسهم سبعة في حال وخمسة في حال فاضرب سبعة فى خمسة فذلك خمسة وثلاثون ثم اضربها في مخرج سهم الزوج وهو أربعة فذلك مائة وأربعون فللزوج الربع خمسة وثلاثون والابنة خمسة عشر ولكل ابن ثلاثون ثم ارجع المسئلة الورثة وهى مائة وأربعون وزد فوقها ثلاثين فذلك مائة وسبعون الموصى له ثلاثون وهى الوصية وللزوج خمسة وثلاثون وهى ربع الاصل ولكل ابن اثنان وأربعون وللابنة واحد وعشرون

وقد تم

هذا