النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ١٠٥- 107 -
الباب السادس والثلاثون
في الطلاق
في رجل طلق عرساً مرة أو مرتين وهو يفشي مرة
ووطى، المرأة إذ طلقها فكانت بالله إذ
علقها
بغير رد إن ذاك كفر بكل
ما يفعلُه وضُر
و بعد تطليق الثلاث رده كفراً وجهلا منه لا تردة
أسمع به وكل
من
تعدا لِلْحَوْزِ في وصيّة وَفَنَّدَا
فكافر
جاز في الوصية لا تعدين الثلث يا أخية من
ورجل يأخذه الجبار
قال له مقدم في النادي
قال له أنت إذا عمار
هذا حمير يا أخا الإشهاد
قال له عرسك منك طالق إن كان عماراً لك الموافق
قال نعم فهل ترى إن تطلقا وقال كلا إنه
كلا إنه لا يسبقا
قلت
له
مختلفة فزوجة
من زوجها ودونه ممتنعة
فحلف
المرة
بالطلاق ثلاثها في زمن الفراق
فليس بعد الخلع المذكور
هنا
طلاق مدة الدهور
و رجل يملك
للإماء
أنام
حو طيب
القاء
١٠٥ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.