النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٧٢- 74 -
--
وإن سقاه الماء حتى يُروية فإنه يعطى على تلك الفنية
يد مده الله عن النيران عن سبعة الخنادق الهوان
يقال بين كل
خندقين
خمس مثين عدد السنين
أعاذنا الله العظم
منها والمسلمين
يم
النواح
عنها
وشق ثوب الميت للحزام إلا بإذن الوارث المحامى
وامرأة تستدخل الأصابع في رحم العذراء كرها قادعا
فيا
الذي يلزمها بفعلها فقرها
تدفعه تبا لها
ومن يسوق جملا أو حراً حتى إذا عن المسير وانبرى
فنكس الحمار والبعير وعتها
ووقع فقال يا ملعون للحمار والجمل المعدود
التأخير
للأسفار
تلزمه كفارة التغليظ والتوب للمهيمن
الحفيظ
والوسم
للأنعام لا يضيق وخصيها
السمنها
يليق
كل التعاويذ على الأزمام تعليقها يكره ذو الإسلام و جائز للناس خرط السدر في الفلوات وشراج المذر وعندهم خوط سُدُور الأودية إلا الذي الفقر بكل الأندية قلت له أهل الجبال تملك كسائر الظهران إذ تستمسك للفقراء إنما ذاك
الشجر والأغنياء ما لهم فيه خَبَرْ
قلت فمن يمر بالطريق بزاجر يزجُرُ
بالتحقيق
يجوز أن يمسح مما زجرة من مائه ولم يكن يستخبره