الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١١٥-
- 113
وتقول بنصف سدسها الى ثلاثة عشر وسهامها اثنا عشر فبين السهام والمسئلة تباين فاضرب المسئلة الأخيرة أي ثلاثة عشر في المسئلة الأولى أى أربعة وعشرين بثلاثمائة واثنى عشر للزوجة من الأولى ثلاثة مضروبة فى الثانية بتسعة وثلاثين
وللأم من الأولى أربعة مضروبة فى الثانية باثنين وخمسين وللعم من الأولى خمسة مضروبة فى الثانية بخمسة وستين
وللبنتين من المثانية ثمانية مضروبة فى المسهام بستة وتسعين وللأم سهمان مضروبان في السهام بأربعة وعشرين وللزوج ثلاثة مضروبة في السهام بستة وثلاثين وسقط كل من عم الأب والجدة من المسئلة
الثانية
فهذا لتزاحم الفروض و هذه لحجم الأم لها وقول الناظم وكن بصيرة هذه الصفة من صيغ الكثرة والمبالغة كعلامة ودراكة ووزن فعال مضعف العين بدون ثاء كاف للمبالغة فكيف اذا كان معه التاء والمعنى كن كبئر التبصر في الضرب والتصليح
وقوله بالضرب وضرب ليس بينهما ايطاء لأن الأول معرف والثاني منكر ولكل معنى غير معنى الآخر وقوله هولاء الاشارة الى الزوجة والأم والمعم المذكورين آنها وقوله وكذا حليلا تركت انتصب حليلا على المفعولية لتركت وقدمت رتبته على فعله ضرورة والحليل والزوج والبعل بمعنى واحد
وكما يقال زوجة يقال حليله وقوله وكن فهم الأصل وكن فهما والوقوف على المنصوب بالسكون ضرورة أو هو على لغة ربيعه وفهم على وزن فعل بكسر العين من أوزان الكثرة والمبالغة أي كن كثير
الفهم
لهذه المسئلة
وغيرها
(م 8 - الوهب الفائض)