ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٠٦وهو يومئذ ليس بهذا الثمن (?) وقد كان لنا رده عليك فضع لنا المتاع، فقال لهم الرجل: إن شئتم فخذوه وإن شئتم فردوه، علي، وإنما يقول ردوه علي لأن المتاع قد هلك ولولا ذلك لحمدنا أن عنا؟ قال: له ذلك إن شاء وضع عنهم وإن شاء قال: خذوه بما بعتكموه (2) و إلا فردوه، فقلت: أرأيت إن أبى أن يضع عنهم.) إلا ما باع لهم به من الدراهم وإلا رد عليهم قيمته؟
نأخذه
ويضع.
قال: له ذلك.
وسألته عن رجل قال لامرأته: إن وهبت شيئا من غزلك فأنت طالق، فباعت (أ/153ظ) المرأة غزلها فأعطت ثمنه ولدها؟ فقال: لا طلاق ولا عتاق على أحد في هذا الوجه، قلت: وكذلك لو قال لا أشرب لبن هذه البقرة ولا ألبس هذه الثياب ولا أركب هذه الدابة، فباع ذلك واشترى بثمنه غيره؟ قال: لا يلزمه طلاق ولا عتاق.
وسألته عن رجل صلى العيد فجاء إلى قوم لم يصلوا فقالوا له صل بنا؟ قال: إن كان صلى
في جماعة الناس فليس له أن يصلي بهم.
وسألته
عن
صلاة النساء
في العيد إذا لم يكن الرجال؟ قال: ليس عليهن إلا أن تركع كل
واحدة منهن في بيتها.
وسألته عن رجل وجد شاة في بئر وقد ماتت، فأراد أن يسقي منها غنمه؟ قال: لا تسقى
المواشي إلا من شيء تشربه والله أعلم [وأحكم] (?).
(1)
ما ا بين المعكوفين زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب). (?) ما بين المعكوفين زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب).
(?) زيادة من (ب).
106