ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٥٥

أربعة فهي بينهم بالسوية وإن كانوا رجلين فهي بينهم نصفان قلت: فإن سبق أحد فهي بينهما نصفان (?)، قلت: فإن سبق أحد الأربعة فاشتراها دون الآخرين؟ قال: هي لمن سبق منهم، قلت: لم؟ قال: لأنه لم يدخل عليهم غير جارهم ولم يدخل غريب، (ب/66ظ) قلت: أفيحل لرجل (2) أن يذهب بشفعة رجل؟ قال: لا.

قلت: فرجل جعل لابنه ألف درهم ولم يجعل لسائر ولده شيئا؟ قال: لا يسعه، قلت: هل يصلح للابن أن يأخذه؟ قال: لا، قلت: فهل بلغك أن رسول الله (?) (4) نهى عن ذلك؟ قال: بلغنا أن رجلا جعل لابنه شيئا وكتب كتابًا وأراد أن يشهد عليه النبي العلم (5) فقال له (6): أَلَكَ ولد غير هذا؟ فقال: نعم، قال: فهل جعلت له مثل ما جعلت لهذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدنا إلا على الحق، فإنا معشر الأنبياء لا نشهد إلا على الحق (?).

ا في (ب) وردت إشارة إحالة فوق كلمة "نصفان"، إلا أن المشار إليه غير موجود.

في (ب) لجل.

في (ب) وردت إشارة إحالة فوق كلمة "السلام"، إلا أن المشار إليه غير موجود. في (ب) عليه السلام وليس.

(5) في (ب) وردت إشارة إحالة فوق كلمة "السلام"، إلا أن المشار إليه غير موجود.

(1)

(V)

ا في (ب) بدون فقال له.

وفي صحيح النعمان بن بشير،

مسلم جاء: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن

6

ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أ بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور»، صحيح مسلم، کتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة 1243/3، رقم الحديث: 1623.

55