ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٥٤وسألت الربيع عن رجل يشتري الدابة أو الثوب أو الغلام فيظهر بالدابة أو بالثوب أو بالغلام عيب منه، فيستعمل الدابة أو يركبها بعد ما ظهر العيب الذي ترد منه،، أو يستعمل الغلام أو الثوب بعد العيب، هل له أن يرده و يأخذ دراهمه؟ فقال: الله أعلم، وعسى ألا يكون له الرد ويكون البائع يرد عليه ما بين الأذى والصحة.
وسألت الربيع عن رجل اشترى أرضا ومنزلا أصلها، حرام ولم يعلم بذلك يوم الشراء، ثم علم بعد ذلك؟ قال: يرده، قلت: على من يرده أعلى البائع أم على صاحب الأصل؟ قال: على صاحب الأصل؛ لأن هذا الحق صار لأربابه عند قبضه ووقوعه في يده فهو ضامن منه.
قلت للربيع رجل اشتري غلامًا حرًا ولم يعلم به فباعه ثم علم بعد ذلك؟ قال: يطلبه فيشتريه ويعتقه، قلت: فإن لم يقدر عليه هل في (?) تلك الدراهم زكاة؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: لأنها ليست له، قلت: فهل يجب عليه أن يصنع معروفا؟ قال: كان بعض الفقهاء يقولون عليه ديته، وقال بعضهم عليه أن يشتري بثمنه غلامًا فيعتقه.
باب تفسير الشفعة في الثوب والحيوان والأصول:
وسألت الربيع عن الثوب أو الدابة أو الخادم تكون بين رجلين فيبع أحدهما نصيبه، هل للآخر فيه شفعة؟ قال: ليس في الثوب والحيوان شفعة لأحد، قلت: في أي شيء تكون (أ/133ظ) الشفعة؟ قال: في الأرض والدور والأصول، قلت: فأخبرني عن أرض الصحراء المزروعة هل فيها شفعة؟ قال: نعم، قلت: أخبرني عن قطعة أرض بين أربعة ناس (2) كل واحد الشفعة فجاء رجل غريب فاشتراها من يتيم؟ قال: هي بينهم، وترد على الغريب
منهم
(?)
يدعي
دراهمه، قلت: كيف يقسمون الشفعة أعلى قدر أرضهم أو على الرؤوس؟ [قال:] (4) إن كانوا
في (ب) زيادة: هل في {يد تلك.
(?) في (أ): قاسم.
(?)
(4)
في (ب): منهما.
زيادة من
المحقق.
54
54