ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٧٢واحدة ولم يكن يعلم منها قبل ذلك هذا فلا يضمن وإن كان مرة بعد أخرى وعلم صاحبها
فعلى صاحب الكلب أو (?) الدابة الغرم.
سألت الربيع بن حبيب عن سارق سرق (?) غزلا فنسجه فأدرك الغزل منسوجا مع السارق كيف الحكم فيه؟ قال: صاحب الغزل بالخيار إن شاء أن يأخذ الثوب أخذه ويرد على السارق أجره، وإن شاء قال للسارق: خذ الثوب ورد علي قيمة غزلي.
قلت: فإن سرق ثوباً وثمنه عشرون درهما فدفعه إلى الصباغ فصبغه بعشرة دراهم، فزاد في الثوب من الصباغ خمسة دراهم، فأدرك الثوب مع السارق مصبوعًا، كيف الحكم فيه؟ قال (?): يختار رب الثوب إن شاء أخذ الثوب ورد على السارق أجرة الصباغ، وإن شاء أخذ قيمة الثوب ودفع الثوب إلى السارق.
قلت: فرجل سرق دابة مهزولة ثمنها عشرة دراهم، فاشترى لها بخمسة دراهم فعلفها أياما
التي
وقام عليها حتى سمنت وصار ثمنها مائة دراهم؟ قال: يأخذ الدابة، ويرد على السارق نفقته أنفق على دابته؛ لأن دابته اليوم خير منها يوم سرقها، قلت: لم جعلت النفقة وهذه الزيادة في الدابة الله زادها؟ قال: فقال لي: أرأيت لو علفها الآن أكان يزيد فيها أو تسمن من غير علف؟ قلت: لا، قال: ألا ترى أنه من قبل العلف زاد فيها ما زاد فليرد على السارق نفقته.
باب قسمة الخراج على المعاهدين ومن أسلم منهم وجباية الخراج منهم: سألت الربيع بن حبيب عن قرية أهلها معاهدون، فقسم على رؤوسهم الخراج فكانوا (أ/ 141ب) يؤدونه، ثم أنهم أسلموا بعد ذلك، هل على أرضهم ومائهم خراج؟ قال: لا، قلت:
في (ب): و.
في (ب) عن سارق غزال.
(?) في (ب) مكرر قال قال.
72
122