ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٧١

سألت الربيع هل يصلح بيع الكلب وشراؤه؟ قال (?): لا يصلح لك أن تشتريه ولا يصلح

لك أن تبيعه، وقال غيره: يشترى ولا يباع.

باب الأقضية، واختلاف الخياط ورب الثوب:

سُئِل الربيع بن حبيب وأبو عبيدة عن رجل أعطى خياطا ثوبا فقال: اقطعه لي قميصا فقطعه قرقلا (?) (?)، أيصدق الخياط إذا قال: أمرتني على التقطيع أن أقطعه قرقلا؟ قال: نعم، القول قول الخياط، قلت: لم؟ قال: لأنه (4) أمين على التقطيع وقوله فيه جائز، قلت: فإن كان قوله في ذلك جائزا أفرأيت إن قطعه جوارب (5) وقال: إنك أمرتني بذلك وقال رب الثوب: ما أمرتك بشيء من هذا؟ قال: إن كان (ب/??ب) الخياطون يقطعون مثل ذلك فيجعلونه

جوارب (6) كما يقطعون القراقل والقميص (?) ونحو ذلك فالخياط أيضا مصدق في ذلك.

سألت الربيع عن الدابة إذا انفلتت من صاحبها فقتلت إنسانا أو أفسدت حرثا هل على صاحبها غرم؟ قال: إذا تبعها ليأخذها وهي تنفر منه فعليه الغرم، وإن كان لا تنفر منه فليس على صاحبها غرم.

سألت الربيع عن الكلب إذا كان عضوضا أو الدابة إذا كانت عضوضة أو نفورة فعضت إنسانا أو نفرت الدابة فقتلت إنسانا هل يضمن صاحبها (أ/ 140ظ) شيئا؟ قال: إذا كان مرة

(1)

(?)

في (ب): فقال.

قرقل ثوب لاكم له جمع قراقل انظر: معجم الرائد 1094/1.

(3) عُلق في (أ) على كلمة "قرقلا" بالآتي: "قوله قرقلا في القاموس القرقل كجعفر ويشد لامه أو ثوب [كلمة غير واضحة] …

له

جمع قراقل"

(4) في (ب): أنه.

(5) في كلا المخطوطين: جواربا.

(1)

في كلا المخطوطين جواربا.

(?) في (ب): والقمص.

71