ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٨٧

غير عقوبة مسه قبل [إن شاء] (?) وإن قال أنه قتل خطأ صادقا في ذلك، ويصنع به ما في الخطأ، ولا يطلبوا عليه البينة بعد اعترافه لأنه قتله.

يصنع

وقال ابن (?) عباد: إن أقام (?) البينة أنه قتله بما استحل به دمه فلا شيء عليه، وإن قتله عمدا فقاتل باغيا فقتله قوم آخرون ببغيه فدمه هدر ببغيه وليس في ماله دية، وإن قتله خطأ فقتله قوم آخرون ببغيه عليهم فدمه هدر ببغيه وفي ماله دية المقتول الأول الذي (أ/146ب) كان قتله خطأ، وقال ابن عباد: ليس في ماله حق لأحد ودمه باطل؛ لأنه باغ، وإن كان القتل خطأ فسبيل الدية بابا وقاتل باغيا فدمه هدر ببغيه وفي ماله دية الأول.

وذكرتُ قتيلا وُجد بين رجلين كل واحد منهما يرمي به صاحبه ولا بينة عليهما ما الحك فيه؟ قال: لا أراه إلا لازما لهما جميعا إلا أن تقوم بينة على أحدهما فيؤخذ منه، وليس فيه قصاص إنما فيه دية، إلا أن تقوم بينة على أحدهما أنه قتله عمدا لقتله فليقتل به، وقال ابن عباد: الدية على العاقلة إذا تبرأ كل واحد منهما من القتل فإن علم أنهما قتلاه قتلا به جميعا. وذكرت رجلا شهد عليه رجلان أنه قتل رجلا، فلما حكم فيه القاضي وأسلمه أتى رجل فقال: أشهدكم أني أنا قتلته وإن فلانا منه برئ، ما الحكم فيه، وإنما شهد الشاهدان أنما قتله رجل واحد وهو هذا الذي شهدنا والذي أقر على نفس حر؟ قال ابن عباد: يخير أولياء المقتول إن أحبوا أن يقتلوا الذي أقر على نفسه قتلوه] (4)، وإن أحبوا أن يقتلوا المشهود عليه قتلوه، إلا أن يدعي المقتول أحدهما فيزعمون أنه قاتل صاحبهم فهو الذي يقتل بصاحبهم.

وذكرت من جرح جرحا فعفى قبل أن يفرض له ولا يعرف كم قدر ذلك ولا ما يبلغ فهو به جاهل ثم علم بعد هل له أن يرجع، ولعل بعضه في رأسه كسر وهو لا يعلم حتى انتقض بعد

(1)

ما ا بين المعكوفين أصله بياض في (أ) إلا أنه زيدَ في المتن من ناسخ آخر، وهو ثابت في متن (ب).

(?) في (ب) بن، وكلها هكذا.

(?)

(4)

في (ب): قام.

زيادة من

المحقق.

87