ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٨٨

العفو الأول] (1) أو هل يكون ذلك بمنزلة واحدة؟ قال: فإذا [عفا] (2) ليس (?) له أن يرجع في

شيء ولا أرى له شيئا بعد العفو، وقال ابن عباد مثل ذلك إذا قامت البينة على العفو.

وذكرت رجلا أو امرأة تتصدق على الورثة بنصيبها من أمها، (أ/146ظ) وهي لا تعرف عدد ما أعطت ولكن تعرف أن لها ربعا أو ثمنها أو أشباه هذا ولم تر الذي تصدقت به وهو عنها غائب؟ قال: إذا عرفت أن لها ثمنا أو ربعا أو ثلثا (4) جاز عليها ما أعطت من ذلك، وإن جهلت كثرة المال فذلك عليها جائز، وقال ابن عباد: كل صدقة لم تجز (ه) فليست بصدقة.

وذكرت رجلا ضرب عبده بعصاة فكسر يده [و] (6) لم يرد بذلك مثلة هل يخرج بذلك حرا أم لا؟ قال: يستغفر الله ويتوب إليه، وإن أعتق الغلام فهو أحب إلي، وإن انفلت بعتقه فهو يسير، وقال ابن عباد: يعاقب (ب/??ظ) بعبده ولا يخرج عبده حرا ولا يعتق شيء مما يكون على هذا الوجه.

وذكرت رجلا قال لغلامه: إن لم أضربك غدا مائة سوط فأنا أحملك إلى بيت الله، فأصبح الغلام وقد مات أو ذهب؟ قال عليه رقبة، وقال ابن عباد ليس عليه شيء؛ لأنه قال أنا أحملك ولم يجعل الله شيئا.

وذكرت رجلا يحلف على شيء)) (?) لا يفعله فيقال له: "وعلينا كفارة يمينك"، هل يجوز

ذلك

من أموالهم؟ قال: إن كان غنيا لم يجز ذلك عنه حتى يكفر من ماله، وإن كان فقيرا أجزأ

(1)

(?)

ما بين المعكوفين زيد في حاشية (أ)، وهو ثابت في متن (ب).

زيادة من (ب).

(?) في (ب) فليس.

(4)

في (ب): ربعا أو ثمنا أو ثلثا.

(5) عُلق في (أ) على كلمة "لم" بالآتي: "لعله لم تخز".

(1)

زيادة من

المحقق.

(?) في (ب): حلف.

88