كاتب العدل: شروطه وأحكامه السديري، نادر بن حمد

كاتب العدل شروطه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٧

المطلب الأول: الشروط المتفق عليها:

أولاً: العقل

فأما ما يتعلق بالعقل فهذا شرط مجمع عليه من قبل المذاهب الفقهية؛ لذا تجد اتفاق كثيرا من الفقهاء على أنه يجب أن تتوفر في الموثق الأهلية الكاملة التي تمكنه من كتابة الوثائق والسجلات بين الناس، وليعرف به الشر، ويفرق بين الصالح والفاسد، ويميز بين الحق والباطل، فهذه الأمور بطبيعة الحال لا يستطيع

الخير من

أن يعيها، المجنون، أو المعتوه، أو الصبي، لفقدانهم الإدراك والتمييز، ولعدم قدرة هؤلاء أيضاً على فهم الخطاب المطلوب في التكاليف الشرعية، وما دام الأمر كذلك فمن باب أولى لا تصح ولايتهم لهذه الوظيفة، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق""

وعقد البيهقي في سننه باباً بعنون: " لا يتخذ كاتباً لأمور المسلمين حتى يجمع أن يكون عدلاً، عاقلاً، فقيهاً بعيداً عن المطمع"

وقد بين الماوردي وصف الحالة التي يكون عليها الكاتب عاقلاً فقال:" وليس يريد ما يتعلق به التكليف، وإنما أن يكون جزل الرأي، سديد التحصيل، حسن الفطنة، حتى لا يخدع أو يدلس عليه""

وذكر ابن قدامه فيما يجب توافره في كاتب العدل فقال:" وينبغي أن يكون وافر العقل، نزيها لئلا يستمال

بالطمع ""

?

البخاري، صحيح البخاري، باب الطلاق، ج?، ص 75

سعد سليمان الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، ج، ص???

محمد جميل بن مبارك التوثيق والإثبات بالكتابة، ج1، ص 143

??