كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٧١

القول الثاني: ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب عليه الكفارة إذا عجز عن إنفاذه، الدليل الأولى: أنّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: أمر الذي أخبره بأنه فقير وهو يحتاج إليها، وأجاز له أن يأكلها ولم يطلبه بالكفارة إذا أصبح موسرا.

: أنّه حق مالي يجب الله تعالى لا على وجه البدل، فلم يجب مع العجز كزكاة

الدليل الثاني: الفطر 1

رأي الباحث:

أميل إلى قول الجمهور وهو وجوب الكفّارة عليه إذا أصبح موسرا، لأن هذه الكفّارة شرعت للزجر ووضعت لمنع من انتهك حرمة الصيام، وإذا قلنا بأنّ من عجز عن الكفارة فقد سقطت، لأدّى إلى انتهاك الصيام بهذا السبب، لأنّ حكمة الشارع

تقتضي منع انتهاك حرمة العبادات.

1

روضة الطالبين، الإمام النووي، م. س، ج 2، ص 380. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بن قدامة المقدسي، ت: زاهر الشاويش، المكتب الإسلامي، ج 1، ط 4، بيروت، دمشق، /1405 هـ. 1985 م،

ص / 358. المهذب، الشيرازي، م س، ج 2، ص/616.

~70~