كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٧٠

أميل إلى قول الجمهور بعدم الكفّارة في غير شهر رمضان، لأنّ الافطار في رمضان أبلغ من الجناية في غيره، وشرعت الكفّارة لأجل منع انتهاك حرمته، فلا يمكن أن يلحق غيره من الصيام

طلب الثالث: سقوط الكفّارة بالعجز عن جميع خصالها

القول الأول: ذهب الإباضية والحنفية والمالكية وبعض الشّافعية إلى عدم سقوط عنه ذمته وعليه أن يكفّر إذا أيسر وقد قال الإباضية عليه أن بذلك، 1 يوصي

الدليل الأول: لما جاء في الحديث الأعرابي، بعد عن عجز عن جميع خصال الكفّارة، وأعطاه

عرق من التمر ليطعم به الفقراء، فقال: هو أحوج. منه من غيره. فقال صلى الله عليه وسلّم: [اذهب فأطعمه أهلك]. قالوا كأنّه لم يكفّر بعد، ويجب عليه إذا أصبح موسرا.

2

الدليل الثاني: أنه

حق

الله تعالى يجب بسبب من جهته، فلم يسقط بالعجزي كجزاء الصيد.

1

ينظر: معارج الامال، السالمي، م. س، مجلد 5، ص 227. 229. فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية، نور الدين علي بن سلطان، ت: أحمد الشاذلي الأزهري، مكتبة التراث والعلوم العربية، ج 2، ط 1، د/ ب، 1431 هـ. 2010 م ص/ 105. الذخيرة، القرافي، م. س، ج 2 ص 526

سبق تخريجه. ص /28.

المهذب، الشيرازي. م. س، ج 2،ص/617.

~69~

~

3