مناهج الأصوليين في تعريف القياس
الجزء ١ · صفحة ٣١ونسب هذا القول إلى أبي إسحاق الإسفراييني فنقل في البحر المحيط وإرشاد الفحول: "قال أبو إسحاق: اختلف أصحابنا فيما وضع له اسم القياس على قولين: أحدهما: أنه استدلال المجتهد، وفكرة المستنبط. والثاني: أنه المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفروعه، قال: وهذا هو الصحيح.
انتهى
وقد أضاف بعضهم قيدا في التعريف لإخراج مفهوم الموافقة، يقول صاحب التحرير معرفًا القياس: "مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة"، ومنهم من اعتبر هذا القيد
في تفريعه الأصولي بعد ذلك مع عدم ذكره في التعريف.
الإسفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق، ( .. 000 - 418 هـ = 000 - 1027 م)، له كتاب الجامع، ورسالة
في أصول الفقه الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج??، ص ???. والزركلي، الأعلام، ج?، ص 61.
الشوكاني، إرشاد الفحول، ج ?، ص 842. والزركشي، البحر المحيط، ج?، ص12.
3 ابن همام الدين، محمد بن عبد الواحد الحنفي (ت: 861هـ)، التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، دط، 1351هـ، ص 415. و (ينظر) محمد أمين تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، دار الباز، مكة المكرمة، دط، دت، ج3، ص264.
السهالوي، فواتح الرحموت، ج ?، ص ???.
26