مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١١

المبحث الأول

تعريف القصاص

فلانا

المطلب الأول: تعريف القصاص لغة.

القصاص: القود وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح، ونقول قد اقتص من فلان، وقد أقصصت من فلان أقصه إقصاصا، وأمثلت منه إمثالا فاقتص منه وامتثل. ونقول أيضا قص أثره والقص: اتباع الأثر. ويقال: خرج فلان قصصا في أثر فلان وقصَّا، وذلك إذا اقتص أثره. وفي قوله تعالى وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصيه القص، (1) أي تتبعي أثره"". فيستخلص من ذلك أن معنى القصاص لغة يدور حول

معنى التتبع والامتثال

(11

المطلب الثاني: تعريف القصاص اصطلاحا.

هناك تعريفات كثيرة ذكرها الفقهاء للقصاص فأقتصر على ذكر بعضها.

مثلا جاء في كتاب المبسوط أن القصاص هو القود." ومعنى ذلك

هو أن يقاد الجاني ويفعل به كما

فعل بالمجني عليه.

وجاء عند صاحب كتاب المغني القصاص هو "فعل مثل ما فعل الجاني". ومعنى قوله هو

بالجاني مثل ما فعل المجني عليه.

وجاء عند صاحب كتاب المصنف بقوله أن يفعل بالفاعل كما فعل"". "

أن يفعل

1 ابن منظور، لسان العرب، ج ??، ص???، (بتصرف). 2 الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، م?، ج??، ص 51.

ينظر، السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي (ت: 490هـ)، المبسوط، تحقيق: أبي عبدالله محمد حسن حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1421هـ. ????م، م13، ج26، ص146.

محمد

4 ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة (ت: 620هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، ط 1، 1405هـ. 1984م، ج?، ص 242.

بيروت،

[6]