مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٢وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية القصاص هو "أن يوقع على الجاني مثل ما جنى كالنفس بالنفس
والجرح بالجرح "".
وجاء أيضا في معجم مصطلحات الإباضية بلفظ قريب. هذا التعريف". من
وجاء في معجم
يلاحظ
لغة الفقهاء القصاص هو "المماثلة بين العقوبة والجناية".
من خلال تعريف العلماء للقصاص أنهم اتجهوا إلى اتجاهين بين مختصر ومفصل، فبعضهم
يذكر في التعريف القصاص على النفس وما دون النفس وبعضهم يختصر ويقول هو أن يفعل بالجاني بمثل ما فعل ولا أثر لذلك؛ لأن مقصد القصاص هو أن يقتص من الجاني ويفعل به كما فعل بالمجني عليه.
الكندي، أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي (ت: 557 هـ)، المصنف، تحقيق: مصطفى بن صالح باجو، وزارة الأوقاف
والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط 1، 1437 هـ - 2016م، م23، ج 41، ص 117.
الموسوعة الفقهية، ط 1، 1416هـ ???50م، ج??، ص 259.
ينظر. مجموعة من الباحثين معجم مصطلحات الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط2، 1432هـ/2011م،
ج2، ص 857.
محمد رواس قلعه جي و حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص 364.
[?]