مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٣

واستدل هؤلاء بقوله تعالى: يَتَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (البقرة،???).

فقالوا: إن القصاص هو الواجب عينا. يقول ابن بركة من الإباضية: "إذا قتل رجل رجلا عمدا ثم مات القاتل كان لأهل المقتول الدية في قول أصحابنا، والنظر يوجب أن لا دية؛ لأن الدية إنما تجب في الموضع الذي يكون له الخيار بين القتل أو الدية وليس هذا موقعه لأن أولياء المقتول إنما لهم العودة والدية لا تجب. لهم إلا بعد أن يمكنوا فيختاروها. والله أعلم"".

القول المختار: أميل إلى القول الذي يقول: إذا سقط القصاص وجبت الدية إذا مات الجاني قبل أن يقتص منه؛ لأن الآية التي استدل بها القائلون بعدم وجوب الدية آية عامة، أما الذين استدلوا بالحديث النبوي فالحديث معناه ظاهر ومفهوم وكما نعلم أيضا أن السنة النبوية جاءت شارحة ومفصلة للقرآن الكريم، وأيضا لا يمكن أن نضيع حق أولياء المجني عليه بمجرد موت الجاني فيسقط حقهم.

الفرع الثاني: ما دون النفس.

ذهب الإباضية، والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا سقط القصاص بسبب فوات المحل فيما دون النفس تجب الدية. وقالوا لأنَّ إذا تعذر أحدهما تعين له الآخر".

ينظر: ابن بركة، أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي العماني الجامع، تحقيق: عيسى يحيى الباروني وزارة التراث القومي والثقافة،

مطبعة الشرقية، دط، دت، ج2،ص 498.

2 الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 2، 1412هـ. ????م، ج??، ص 54.

ينظر: ابن بركة، الجامع، ج2،ص 498.

4 ينظر: الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، تحقيق: لجنة من علماء عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، دط، 1414هـ. 1993م، ج 66، ص 296. اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 275. الثميني، عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم (ت1223هـ ?????م) التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ضبط النص: محمد بن موسى بابا عمي. مصطفى بن محمد شريفي، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ط1، 1421هـ.????م، ج ?، ص ???. السيابي، خلفان بن جميل، جلا العمى شرح ميمية الدما، صححه وعلق عليه عز الدين التنوخي، دم، ط 2، 1411هـ. 1991م، ص168.

ه ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب، ج18، ص 472.

6 ابن قدامة، المغني، ج?، ص 262. البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 5، ص 555.

ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب، ج18، ص 472.

[??]