مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

وذهب الحنفية والمالكية أن الدية لا تجب إلا في حالة تجب الدية فيها عند الحنفية إذا تحقق القيد الذي وضعوه، وهو أن يكون فوات المحل بحق، مثلا قطع يد غيره فقطع به أو سرق مال إنسان فقطع'. ففي هذه الحالة قالوا يجب عليه الأرش. وأما عند المالكية إذا فات المحل سقط حق المجني عليه، إلا إذا قطع القاطع عمدا وعدوانا وذهب العضو (محل القصاص)، فينتقل القصاص إلى المجني عليه الأول. فمثلا لو قطع زيد يد عمرو فقطع أجنبي يد زيدٍ عمدا وعدوانا فهنا حق القصاص ينتقل".

القول المختار: أميل إلى القول الذي يقول بوجوب الدية؛ لكي لا يضيع حق المجني عليه، فإذا تعذر

القصاص بسبب فوات المحل ينتقل إلى الدية.

1 ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?، ص 246. القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج?، ص 41.

2 ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، 370.

[??]