مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٨بحمد من
الخاتمة
وتوفيقه انتهيت من كتابة هذا البحث المتواضع وما هو إلا جهد مقل، وبعد انتهائي من
البحث توصلت إلى عدة نتائج وهي على النحو الآتي:
1. ليس كل اعتداء على النفس أو ما دون النفس يوجب القصاص، فالقصاص له شروط اشترطها الفقهاء لكي يطبق على الجاني ويقتص منه، منها ما يتعلق بالجاني ومنها ما يتعلق بالمجني عليه.
2. أن القصاص بعد وجوبه له عدة مسقطات، فإذا وجد مسقط هذه المسقطات سقط من القصاص عن الجاني.
3. الحنفية يفرقون بين العفو والصلح، فيقولون: إذا كان هناك بدل عن القصاص فهو صلح وليس عفوا وقالوا: إن العفو بدون بدل.
. اختلف الفقهاء في مسألة إذا سقط القصاص هل تجب الدية أم لا؟ فمثلا إذا سقط القصاص بسبب فوات المحل، هل تجب الدية أم لا؟ هناك خلاف بين الفقهاء كما ذكرته أثناء البحث.
ه. يرى جمهور الفقهاء أن القصاص من الحقوق التي تورث في مسألة إرث حق القصاص، وهو من
المسقطات التي تسقط القصاص.
[3]