مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٧قتلت المرأة أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها سقط القصاص سواء صار إليه ابتداء أو انتقل
إليه من أبيه أو من غيره لما ذكرنا ".
فالقود يسقط عن الجاني بسبب إرثه للقصاص.
1 ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.
[52]
٥٧ / ٧٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.