منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٤٨(44) - وَالْحُكْمُ بِالْمُطَلَقِ فِي مَحِلٌ مُقَيَّدٍ فَذَاكَ غَيْرُ حِلٌ (45) - وَهَكَذَا الْعَكْسُ، وَلَكِنْ إِنْ جَمَعْ بَيْنَهُمَا أَمْرٌ فَحَسْبَمَا وَقَعْ (46) - كَمَا إِذَا يَتَّحِدَانِ فِي السَّبَبْ وَالْحُكْمِ فَالْحَمْلُ هُنَاكَ قَدْ وَجَبْ (47) - كَاعْتِقْ عَلَى قَتْلِ الْخَطَا لِلرَّقَبَةُ أَعْتِقَ لَهُ مُؤْمِنَةً مُهَذِّبَةً (48) - فَالْقَتْلُ فِي الْحَالَيْنِ جَاءَ مُتَّحِدْ وَالْعِتْقُ قَدْ جَاءَ خِلَافَ مَا وَرَدْ (49) - فِي أَحَدِ الْعِتْقَيْنِ إِطْلَاقُ وَفِي ثَانِيهِمَا التَّقْبِيدُ غَيْرُ مُخْتَفِي (50) - فَهَاهُنَا الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى مُقَيِّدِ الْحَالِ عَلَى مَا أُصْلَا (51) - إِذْ سَبَبُ الْقَتْلِ هُنَا قَتْلُ الْخَطَا وَالْحُكْمُ فِيهِ وَاحِدٌ قَدْ ضُبِطَا (52) - وَإِنْ رَأَيْتَ السَّبَبَيْنِ اخْتَلَفَا وَاتَّحَدَ الْحُكْمُ فَخُلْفٌ عُرِفَا فَبَعْضُهُمْ يَحْمِلُهُ وَالْبَعْضُ لَا وَهَاكَ لِلْكَشْفِ لِهَذَا مَثَلَا
(53) ?
(54) - كَفَارَةُ الظُّهَارِ لَمْ تُقَيّ
عَتْقًا بِأَيمَانٍ وَلَمْ تُحَدِّدِ
وَآيَةُ الْقَتْلِ لِذَاكَ تُوجِبُ لِكُلِّ تَكْفِيرٍ تَجَلَّى سَبَبُ
(56) - فَالْحُكْمُ بِالْعِتْقِ تَرَاهُ مُتَّحِدْ وَاخْتَلَفَتْ أَسْبَابُهُ، وَلَا فَنَدْ
الخطا: الخطأ. (انظر الحاشية ((4)). على البيت (17) عند الحديث عن "العقلا") عتقا بأيمان: عَتَقَ العبدُ يَعْتِقُ عِتْقًا، ويفتح، أو بالفتح المصدر، وبالكسر: الاسـ الفيروزآبادي، القاموس، ج?،
ص ????)
العنق: خلاف الرّق وهو الحرية، وكذلك العَتَاقُ، بالفتح، والعَتاقَةُ؛ عَتَقَ العبدُ يَعْتِقُ عِتْقًا وعَتْقًا وعَتَاقًا وعَتَاقَةً. (ابن
منظور، اللسان، ج?، ص (27))
واليمين: من القسم، والأيمان جماعته الفراهيدي، العين، ص (1076))
الرقبة في كفارتي الظهار وحنث اليمين جاءت مطلقة في البيت ((54)، وقد تقدمت الآيتان الكريمتان: (المجادلة (3) - (4)) و (المائدة (??)؛ ولكن الرقبة جاءت مقيدة في كفارة القتل الخطأ، وقد تقدمت الآية الكريمة (النساء (92)). (انظر و ((4)) صه و ((1)) ص (6) من هذا النظم.)
الحواشي
(4)
(?)
…
ولا فند: فند: الفَنَدُ: إنكار العقل من هرم وفي التفسير لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ" [يوسف: (94)] أي تكذبون، وقيل: تعذلون وتجهلون، وتوخون، فصار الفَنَدُ في مواضع كثيرة الكَذبَ (الفراهيدي، العين، ص (756))
((47))