منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٧٥

((74))

تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ

(452) - لَا يُمْكِنُ التَّعَارُضُ الشَّرْعِيُّ إِلَّا لِمَعْنَى وَجْهُهُ مَرْعِيُّ (453) - كَنَسْخِهِ أَوْ لِعُمُومٍ قَدْ حَصَلْ أَوْ كَانَ تَخْصِيصٌ هَنَاكَ قَدْ عُقِلْ (454) - أَوْلَا، فَتَرْجِيحُ الدَّلِيلِ يَلْزَمُ وَالْحُكْمُ لِلرَّاجح قطعًا يُعْلَمُ (455) - أَوْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَوَجْهُهُ جَلِي فَالْجَمْعُ لازمٌ لَهُ، لَا تَجْهَلِ (456) - وَلَا تَعَارُضٌ بِقَطْعِيِّ ثَبَتْ لكِنْ بِظَنِّ لِأَدِلَّة أَتَتْ اقَطًا لِعِلَّةٍ لَا تُنْكِرَا

(457) - فإن تَرَى التَّرْجِيحَ قَدْ تَعَذَّرَا

(458) - وَقِيلَ بِالْخِيَارِ مَا شَاءَ قَبِلْ وَمَا يَشَا رَدَّ عَلَى أَصْلٍ عُقِلْ (459) - وَقِيلَ بِالْوُقُوفِ عَنْ إِهْدَارِ حُكْم وَإِثْبَاتٍ عَلَى اخْتِيَارِ (460) - تُرَبِّحُ الدَّلِيلَ أَشْيَا تُعْرَفُ عِنْدَ الْهُدَاةِ، وَلَهَا قَدْ عَرَفُوا (461) - مِنْ جَانِبِ الْإِسْنَادِ وَهْوَ الْأَوَّلُ أَعْنِي طَرِيقَ النَّقْلِ حِينَ يُنْقَلُ (462) - وَالثَّانِي مَتْنُ ذَلِكَ الدَّلِيلِ فِي حَالَةِ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ (463) - وَفِي عُمُومٍ وَخُصُوص عُلِمَا وَالْأَمْرِ وَالنَّهْي لِمَعْنَى لَزِمَا (464) - يُرْجَحُ الْأَقْوَى عَلَى الْأَضْعَفِ مَا أمْكَنَ مِنْ أي طريق عُلِمَا (465) - مِثَالُهُ الصَّرِيحُ قَدِّمْهُ عَلَى كِنَايَةٍ، وَنَحْوُ ذَاكَ فَافْعَلَا (466) - عِبَارَةً قَدِّمْ عَلَى الْإِشَارَة وَقِي عَلَى ذَلِكَ كُلَّ شَارَةً (467) - وَالْخَبَرُ الْمَشْهُورُ قَدِّمْهُ عَلَى أَحَادِهِمْ، وَالْزَمْ طَرِيقَ الْفُصَلَا (468) - وَلَا خَفِي عَلَيْكَ مَا تَوَاتَرَا فإِنَّهُ قَدْ قَطعَ التّناكُرَا (469) - وَمَا رَوَى الْعَدْلُ الْفَقِيهُ قَدِّمَا عَلَى سِوَاهُ، وَالْتَزِمْ مَا لَزِمَا (470) - وَمَا رَوَى أَكَابِرُ الصَّحَابَةُ قَدِّمْ تَكُنْ فِي مَنْهَجِ الْإِصَابَةً