مسؤولية الحدث دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الهنائية، سارة بنت ناصر بن علي

مسؤولية الحدث

الجزء ١ · صفحة ٢١

مناط الأهلية ومحلها:

الأهلية بمعناها المتقدم مناطها الإنسان من حيث الأطوار التي يمر بها، فإنه في البداية يكون جنينا في بطن أمه، فتثبت له أحكام الأهلية الخاصة بالجنين، وبعد الولادة إلى سن التمييز يكون طفلا، فتثبت له أحكام الأهلية الخاصة بالطفل، وبعد التمييز تثبت له أحكام الأهلية الخاصة بالمميز إلى أن يصل به الأمر إلى سن البلوغ، فتثبت له الأهلية الكاملة، ما لم يمنع من ذلك مانع، كطروء عارض يمنع ثبوت تلك الأهلية الكاملة له.

أنواع الأهلية:

الأهلية قسمان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولكل منهما تفاصيل كما يأتي:

28

أولا: أهلية الوجوب عرفها السالمي بقوله: صلاحية العبد لتعلق الخطاب عليه، وعرفها التفتازاني في أنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه 29، وقسمت أهلية الوجوب قسمين:

عن

أمه ذا حياة

التلويح أ - أهلية الوجوب الناقصة، ويختص بها الجنين الحي في بطن أمه، باعتباره نفسا مستقلة. خاصة، فإنه صالح لوجوب الحقوق له مثل النسب والميراث وغير صالحه لإثبات الحقوق عليه؛ لأن ذمته لم تكتمل ما دام في بطن أمه.

30

ب – أهلية الوجوب الكاملة، وهي تثبت للإنسان منذ ولادته، فتثبت له أهلية الوجوب الكاملة؛ لكمال

ذمته حينئذ من كل وجه،

28

29

السالمي، عبد الله بن حميد طلعة الشمس شرح شمس الأصول، مكتبة الإسكندرية، دار الكتاب المصري ص التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر – مصر، ???? هـ - ???? ج 2، ص 163 م، 30 التفتازاني، المرجع السابق، ج 2 ص 163

.378

الطبعة

14