مسؤولية الحدث دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الهنائية، سارة بنت ناصر بن علي

مسؤولية الحدث

الجزء ١ · صفحة ٣٦

مسلما إذا كان الموصى عليه مسلما، كامل الأهلية، أمينا، قادرا على القيام بمقتضيات الوصاية وغير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف وغير محكوم عليه بالإفلاس وغير محكوم عليه بالعزل من وصاية وغير خصم في نزاع

قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة، ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر

83

ومن اثار اهتمام المشرع العماني بالحدث في تنمية ماله قام جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بصرف منفعة شهرية للحدث وسماها بمنفعة الطفولة، وهي دعما ماليا شهريًا للأطفال العمانيين منذ الولادة وحتى سن 18 عام، وتقدر قيمة هذه المنفعة 10 ريالات عمانية، ونص عليها

به

قانون الحماية الاجتماعية في المادة رقم ?? فقال: (تستحق منفعة الطفولة بواقع عشرة ريالات عمانية شهريا لكل طفل، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية: أن يكون الطفل عمانيا وألا يكون الطفل قد بلغ (??) الثامنة عشرة من العمر وأن يكون مقيما في سلطنة عمان) 84.

ويمكن أن نستنتج من

هذا المطلب الارتباط الوطيد بين حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والقانون العماني، كيف لا والقانون العماني مستنبط من الشريعة الإسلامية السمحة ويعد القران والسنه من أهم

المصادر للقانون العماني.

83

84

قانون الأحوال الشخصية العماني، المادة 72

قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 25/23 المادة 37

29