مسؤولية الحدث
الجزء ١ · صفحة ٣٥يخالف
(للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، ويكون تعليم الطفل إلزاميا حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويقع على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة والحيلولة دون تسربه منها 79، كما ذكر القانون عقوبات مترتبة على من هذه المادة بحيث (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من. أحكام المادة 36 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها) 80.
خالف
الفرع الثالث: الحقوق المالية وهو حق الطفل في حماية ماله وصيانته واستثماره.
قد تثبت للطفل بعض الأموال مرحلة كونه جنينا كحقه في الميراث أو حقه في الوصية أو الهبة أو الوقف، ويثبت بعضهما الآخر بعد ولادته حيا، ولكن دون مباشرتها بنفسه مراعاة لصغر سنه وعدم قدرته على التمييز بين النافع والضار، فيكون على وليه إدارة المال وتسيير أمواله إلى بلوغه سن الترشيد أو الرشد، وذلك اعتبارا من قوله تعالى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (النساء: 6)، وكما ذكر السالمي في تلقين الصبيان:" وكذا يؤمر ولي الصبي أن يحفظ مال الصبي، وأن يراعي له الأصلح وأن يجتهد في ذلك، حيث أمره الله تعالى بذلك حتى يبلغ
الصبي رشده"
81"
لذا فقد اهتم المشرع العماني بوصاية مال الصبي او اليتيم وذلك بوضع مواد خاصة بالوصي في قانون الأحوال الشخصية العماني 82، كما وضع شروط مخصصه لهذا الوصي وجهات معينه تتابع الصرف
الحاصل في ماله، فيشترط في الوصي أن يكون:
79
80
81
82
قانون الطفل العماني، المرجع السابق المادة 36
قانون الطفل العماني، المادة 70
السالمي، المرجع السابق، ص 5
قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 32، المادة 172
28