موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٤المطلب الرابع: موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية العماني:
القانون لم يُعرف موانع الإرث؛ وإنما نص على أحكامها.
ذكر في المادة (238): يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا أو متسببا، عمدا
كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية الجزائية" 1
و وذكرت المادة (239) "لا توارث مع اختلاف الدين
211
1
2
عبدالله بن خميس الشريقي موسوعة القوانين العمانية، ط 1، (1427 ه- 2006 م)، ج 1، ص 229.
- عبدالله بن خميس الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ج 1، ص 229.
11
١٤ / ٤٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.