موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٤

المطلب الرابع: موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية العماني:

القانون لم يُعرف موانع الإرث؛ وإنما نص على أحكامها.

ذكر في المادة (238): يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا أو متسببا، عمدا

كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية الجزائية" 1

و وذكرت المادة (239) "لا توارث مع اختلاف الدين

211

1

2

عبدالله بن خميس الشريقي موسوعة القوانين العمانية، ط 1، (1427 ه- 2006 م)، ج 1، ص 229.

- عبدالله بن خميس الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ج 1، ص 229.

11