موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٣

شرح التعريف:

من قام به سبب الإرث: أي توفر وتحقق فيه سبب الميراث، وسببه النكاح، والنسب، وملى العتق. 1

الإرث: هو كل ما يتركه الميت بعد موته من مال أو عقار أو غير ذلك، وهو الأمر القديم توارثه الآخر عن الأول.2

بالكلية: أي الحرمان التام من الميراث، كمنع القاتل من الميراث أو كمنع الأخ من الميراث بوجود الابن لأن حجب الحرمان نوعان: أحدهما بالموانع والثاني حجب بالشخص.

3

أو من أوفر حظيه: أي منعه من الميراث

منع نقصان كوجود الزوج مع الولد.

التعريف الراجح

بالنظر إلى تعاريف الفقهاء نجد أن التعاريف متقاربة في دلالتها، فهي تتفق على أن المانع هو حرمان المتصف بأوصاف مخصوصة من الميراث، ونجد أن تعريف الصاوي والرحيباني أشمل ول 11 فهي أرجح للأسباب التالية:

إن الحكم أشتمل على كافة أنواع المانع.

. ذكر أسباب الميراث.

1 - حاشية الصاوي على الشرح ج 4، ص 649، الرحيباني: مطالب أولي النهى ج 4، ص 564.

2 - الفيروز أبادي: القاموس المحيط ج 1، ص 152

3 - الرحيباني: مطالب أولي النهى ج 4، ص 564.

10