موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٨

نجد أن لزوجة الثمن، فهي محجوبة من أوفر (القسم الأول للحجب حظيها وهو الربع، وسبب

شخص (الابن) حجبها عن أوفر حظيها.

والأخ محجوب، حيث أنه محجوب من الميراث أصلا (القسم الثاني للحجب)؛ وسبب حجبه من الإرث مطلقا.

ذلك

وجود

ذلك وجود شخص (الابن)

والابن له الباقي من الإرث بعد أخذ الزوجة الربع.

وبهذا قد تبين لنا أن سبب الممنوع (المحروم) من الإرث يختلف عن سبب المحجوب الإرث، وم أهم الفروق

بينهما:

أن الممنوع بالمنع وجوده كعدمه فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. 1

المحجوب بالشخص حجب حرمان قد يحجب غيره حجب

حجب المنع يدخل على جميع الورثة. 3

المطلب الثاني: مدى تأثيره على غيره:

أولا: تأثير الممنوع (المحروم) على غيره من الورثة.

نقصان 2

الممنوع (المحروم) من الإرث فهو لا يؤثر على غيره، كأنه لم يكن موجودا.

أما المحروم فوجوده كعدمه، لا يؤثر على غيره.

مثال: توفي شخص وترك أب وزوجة وابن مخالف في الدين.

الزوجة: الربع، ولم يكن للابن أثر؛ لأنه ممنوع من الإرث، فهو لا يؤثر على غيره.

الأب: الباقي عصبة، ولم يكن للابن أثر؛ لأنه ممنوع من الإرث، فهو لا يؤثر على غيره.

والابن المخالف في الدين: ممنوع من الإرث.

ثانيا: تأثير المحجوب على غيره من الورثة.

- البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 4، ص 424.

2 - المصدر نفسه.

3 - المصدر نفسه.

15