موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٤اتفق الفقهاء الإباضية والشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة في عدم توريث هذا القسم من أقسام القتل.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "ليس للقاتل شيء"
6
مثال على قتل العمد:
هلك وترك بنت، أم، أخ (قاتل عمد).
البنت: النصف
الأم: السدس
الأخ (القاتل عمد): ممنوع من الإرث، باتفاق الفقهاء.
ثانيا: قتل شبه العمد: فهو الذي يضرب إنسانا بيده أو يرميه، ولا يريد قتله، فيقتله. 7
أنكروا المالكية هذا القسم، وإنما قسموا القتل الى عمد وخطأ، وجعلوا قتل العمد هو المانع من الإرث فقط وما عدا العمد
فهو ليس مانع للإرث.
10.
وقال جمهور الفقهاء الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة 11 بعدم توريث هذا القسم أيضا.
مثال على قتل شبه العمد:
هلك وترك بنت، أم، أخ (قاتل شبه عمد).
1 - العوتبي، الضياء، ص 364.
2 - (الشافعي) محمد بن ادريس الشافعي (ت 204 ه)، الأم، رفعت فوزي عبد المطلب، دار ابن حزم، بيروت لبنان، طه،
(1432 ه- 2011 م)، ج 5، ص 150.
3 - ابن البركات، الشرح الصغير، ج 8، ص 3669.
4
5
- اب عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 10، ص 505.
(الصالحي) موسى بن أ أحمد بن موسى بن سالم الجحاوي (ت 968 ه)، الإقناع لطالب الانتفاع، أحمد فتحي عبد الرحمن، دار
الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1، (1425 - 2004 م)، ج 3، ص 333.
6 - سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، وقم الحديث 4564، ص 824.
7 - السعدي، قاموس الشريعة، ج 84، ص 25.
8 - العوتبي، الضياء، ج 19، ص 364.
9
4 - ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج 10، ص 505
10 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 550. 11 - الصالحي، الإقناع، ج 3، ص 333.
22
21