موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٥البنت: النصف
الأم: السدس
الأخ (القاتل شبه العمد): ممنوع من الإرث باتفاق الفقهاء ما عدا المالكية.
ثالثا: قتل الخطأ: هو الذي يرمي الطير، أو غيره، فيقع ذلك بإنسان، أو يصرع عليه بلا أن يقصده، فما كان هذا أو
مثله فهو الخطأ، ودية ذلك على عاقلة الجاني. 1
وأضاف بعضهم القتل الذي يجري مجرى الخطأ؛ إلا أنه له حكم الخطأ فهو داخل فيه.
أقوال العلماء في قتل الخطأ.
ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة الى عدم توريثه.
من
وخالف المالكية الجمهور في ذلك وقالوا بتوريث القاتل خطأ من المال المورث دون الدية، فإن الدية لا يرث منها.
مثال على قتل الخطأ:
مات شخص في حادث (هم السبب فيه وكان السائق أب للميت وترك بنت.
الأب (السائق): لا يرث على قول الجمهور من الفقهاء، وعلى قول المالكية يرث من مال الابن دون ديته. البنت: النصف.
8.
رابعا: القتل بالسبب: 8 "وإن حفرا أو وضع حجرا في طريق أو خشبة أو شيئا فأصاب من يرثه فقتله ".9 ذهب الشافعية والحنابلة وبعض الإباضية إلى عدم توريثه، وذهب جمهور الإباضية والحنفية والمالكية إلى توريثه.
1
- السعدي، قاموس الشريعة، ج 84، ص 24. 2 - ابن عابدين رد المحتار، ج 10، ص 504.
3
4
- العوتبي، الضياء، ج 19، ص 364. ابن عابدين رد المحتار، ج 10، ص 504.
5 - الشافعي، الأم، ج 5، ص 150.
6 - الصالحي، الإقناع، ج 3، ص 333.
7 - ابن البركات، الشرح الصغير، ج 8، ص 3669.
8 - (العوتبي) سلمة بن مسلم العوتبي (ت: القرن 6 - 12 م)، الضياء سليمان بن ابراهيم بابزير الوارجلاني و داود بن عمر بابزير الوارجلاني، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط 1، (1436 ه-2015 م)، ج 19، ص 368.
9 - العوتبي، الضياء، ج 19، ص 367.
22
22