موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٧

ملخص أقوال العلماء في القتل الذي يمنع من الإرث.

القول الأول: القاتل يمنع من الإرث مطلقا، قول الشافعية.

وهو

الإباضية 2. وبعض

القول الثاني: القتل المضمون بالقصاص أو الدية أو الكفارة، وهو قول الحنابلة 3.

القول الثالث: القتل الموجب للقود أو الكفارة، وهو قول الحنفية.

القول الرابع: قتل العمد (العدوان) الذي يوجب القصاص، وهو قول المالكية.

القول الخامس: قتل العمد وشبه العمد والخطأ وهو قول للإباضية.

رأي سماحة الشيخ العلامة أحمد الخليلي في نوع القتل المانع من الإرث.

س- ما رأيك في نوع القتل المانع من الإرث؟؟

الجواب: إذا نظرنا إلى الأدلة فإننا نجد أن القتل بحق لا يمنع من الإرث وإن الذي يمنع من الإرث قتل العمد والخطأ أي الذي يوجب القصاص أو الدية والكفارة أما الشهادة بحق أو الدفاع عن النفس وليس به عدوان أو أي نوع من القتل القصاص أو الدية والكفارة فإنها لا يحرم من الإرث.6 يوجب

لا

المطلب الثالث: القتل في القانون:

ذكرت المادة (238): "يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا أو متسببا، عمدا كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية الجزائية".7

1 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 550.

2 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 29. 3 - الصالحي، الإقناع، ج 3، ص 333.

4

ابن عابدين رد المحتار، ج 10، ص 504

5 - أبي البركات، الشرح الصغير، ج 8، ص 3669.

6 - (الدغيشي) راشد بن علي الدغيشي، مذكرة أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية.

7 - عبدالله بن خميس الشريقي، موسو عة القوانين العمانية، ج 1، ص 229.

24