موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٦مثال على القاتل بالتسبب:
هلك وترك بنت، أم، أخ (قاتل بالتسبب).
البنت النصف
الأم: السدس
الأخ (القاتل بالتسبب): ممنوع من الإرث على قول الشافعية والحنابلة وبعض الإباضية، ويرث على قول جمهور الإباضية والحنفية والمالكية.
خامسا: قتل غير المكلف (الصبي والمجنون والمعتوه).
ذكر الإباضية تفصيلا في هذا القسم، حيث قالوا: إذا كان القاتل معتوها فإنه يرث وارثه الذي قتله، وأما الصبي إذا لم يكن عاقلا فله أن يرث وارثه الذي قتله، وإذا كان عاقلا يعقل الصلاة والغبن في الربح فإنه لا يرث إذا كان متعمدا في قتله. 1
وقال الحنابلة والمالكية والشافعية: بعدم توريث هذا القسم.
وقال الحنفية 5: بميراث هذا القسم.
مثال على قتل غير المكلف:
هلك وترك بنت، أم، أخ (قاتل غير مكلف).
البنت: النصف
الأم: السدس
الأخ (القاتل غير المكلف ممنوع من الإرث على قول الشافعية والحنابلة وبعض الإباضية والمالكية.
ويرث على قول جمهور الإباضية والحنفية.
1 - الكندي، المصنف، ج 29، ص 398. 2 - الصالحي، الإقناع، ج 3، ص 333. 3 - أبي البركات، الشرح الصغير، ج 8، ص 3669. 4 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 550. ابن عابدين رد المحتار، ج 10، ص 504
23