موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٩

ثانيا: في الاصطلاح.

عرف الرق بمعان عدة منها:

الرق: "هو أن يكون الأنسان مملوكاً لإنسان آخر". 1

الرق: "هو عجز حكمي يقوم بسبب الكفر

شرح التعريف الثاني:

112

عجز: فلأن الرقيق لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء والبيع والشراء، ولا يملك أدا بعض العبادات كصلاة الجمعة

والحج والجهاد وحضور الجنازة، وغير ذلك مما يفعله الحر.3

حكمي: فلأن العبد قد يكون أقوى من الحر حسا.

4

المطلب الثاني: أنواع الرقيق وبيان أقوال العلماء فيها:

لمعرفة الرق المانع من الإرث لابد لي من ذكر أقسام الرق وأقوال العلماء في كل قسم.

أولا: أنواع الرقيق: الرقيق خمسة أنواع وهي:

النوع الأول: الرقيق الكامل الرق ويسمى

قنا. 5

النوع الثاني: المبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق.

6

النوع الثالث: المكاتب، وهو العبد الذي يتعاقد مع سيده على أنه إذا أدى له قدرا معينا من المال صار حرا.7 النوع الرابع: المدَبَّرِ، وهو العبد الذي علق سيده عتقه على موته.8

النوع الخامس: أم الولد وهي الجارية التي يطؤها سيدها بملك اليمين فتلد منه.9

1 - الموسوعة الفقهية الكويتية ج 23، ص 12.

2 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 25.

3 - جمعة محمد محمد براج، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، دار يافا العلمية، عمان، (1420 ه-1999 م)، ص 202.

4

5

- محمد محي

- جمعة محمد محمد، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ص 202. الدين، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ص 38. 6 - محمد محي الدين أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ص 38. - محمد محي الدين، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ص 38. - محمد محي الدين، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ص 38 - محمد محي الدين، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ص 38

7

8

9

26