موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٠ثانيا: أقوال العلماء في الرق.
اتفق جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم توريث كلا من: الرقيق الكامل (القن)،
المدبر، وأم الولد.
مثال:
.
هلك شخص وترك ابن (قن)، زوجة، أب.
الابن القن): ممنوع من الإرث على قول جمهور الفقهاء.
الزوجة: الربع
الأب: الباقي عصبة.
واختلفوا في المكاتب، والمبعض وسأذكر أقوال العلماء فيهما.
المكاتب:
قال الإباضية: المكاتب حر ولو لم يقض ما عليه.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم توريثه وأن ماله يرجع الى سيده حتى لو كان يفي ببدل كتابته. وذهب الحنفية والمالكية 10 إلى توريثه حيث أنه يدفع من ماله ما يفي ببدل كتابته ثم ما تبقى من المال يكون ميراثا لورثته،
كأنه عتق آخر حياته.
1 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 25.
3
2 ابن عابدين رد المحتار، ج 10، ص 503.
ة - (الدسوقي) محمد أحمد بن بن عرفة الدسوقي (ت 1230 ه)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عبد الله شاهين، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2، (2011 م)، ج 6، ص 587.
4 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 548. 5 الصالحي، الإقناع، ج 2، ص 334.
6 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 25. 7 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 548. 8 - الصالحي، الإقناع، ج 2، ص 334.
9 - (الزبيدي) أبي بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي (ت 800 ه)، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، إلياس قبلان، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، (2006 م)، ج 2، ص 656.
10 - الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 6، 587.
27
12