موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٢

الخاتمة:

الحمد لله رب

العالمين على اتمام هذا البحث والذي كان بعنوان موانع الإرث في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية

المتفق عليها، وتوصل من خلال هذا البحث الى نتائج مهمة منها:

أن موانع الميراث المتفق عليها القتل والرق واختلاف الدين، واللعان.

أن مانع القتل ينقسم إلى قسمين: القتل بحق، والقتل بغير حق، واتفق الفقهاء على التالي:

اتفق الفقهاء على حرمان القاتل من الميراث إجمالا.

اتفقوا على أن القاتل عمداً لا يرث من دية الذي قتله.

القاتل يُمنع من الميراث، ولا يمنع المقتول من ميراث القاتل.

. أن المانع.

منه هو القتل بغير حق بكل أنواعه عدا قتل غير المكلف.

الرق بجميع أنواعه مانع من موانع الميراث.

اتفق الفقهاء في القناء والمدبر، وأم الولد واختلفوا فيما سواهم.

اختلاف الدين مانع من موانع الميراث، فالكافر لا يرث المسلم، كما أن الردة مانع من موانع الميراث، فالمرتد لا يرث

المسلم، بينما أهل الملة الواحد يرث بعضهم بعضا.

اللعان مانع من موانع الميراث، واتفق العلماء على التالي:

. لا توارث بين المتلاعنين.

ابن الملاعنة لا ميراث بينه وبين الذي نفاه.

ابن الملاعنة يرث من جهة الأم.

اتفق العلماء أن المتلاعنين لا يتوارثان واختلفوا في من يرث ابن اللعان.

قانون الأحوال الشخصية العماني نص على موانع الميراث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية فيما عدا الرق لأنه لا حاجة إلى ذكر ما لم يكن موجود في المجتمع الذي ينطبق عليه ذلك القانون والمجتمع العماني بالتعاون مع مؤسسات

الدولة قضت على الرق منذ عقود.

هذا وأسأل الله التوفيق والنجاح.

39