موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤١وقيل: إذا دخل بها (الملاعن دخل بالملاعنة)، فالولد ولده وميراثه ابن) (اللعان لعصبة أبيه، وإذا لم يكن دخل بها، فالولد لأمه، والميراث لعصبة أمه. 1
وقيل: عصبته عصبة، أمه، ويروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر، وبه قال لحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم والحماد والثوري والحسن بن صالح ورواية عن أحمد 2.
وقيل: أمه عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبته. وهذا قول ابن مسعود ورواية عند أحمد.3
المطلب الرابع: قول القانون في اللعان:
جاءت المادة (277) بأحكام ميراث أولاد الزنا واللعان والتي نصت على يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها وترثه أمه وقرابتها
وكذلك ولد اللعان. 4
ذكرت المادة ميراث ابن الزنا ابن اللعان ولكن يهمنا في هذا البحث ميراث ابن اللعان.
ابن اللعان من نفى أبوه نسبه بسبب اتهامه لزوجته التي هي أم هذا الولد بالزنا ولم يكن له عليها بالشهود فيقسم خمسة خمسة أيمان أخرى أنها بريئة، فإن صار الحال كذلك يفرق بينها وينفى نسب الولد من أبيه،
أيمان أنها كذلك ثم تقسم وينسب إلى أمه. 5
مي
1 - (الشقصي) خميس بن سعيد بن علي الشقصي (ت)، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ط 1،
(1427 ه-2006 م)، ج 9، ص 95.
2 - ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 145.
3 - ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 146.
4 - . عبدالله بن خميس الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ج 1، ص 235.
5 - محمد أحمد شحاته، المواريث في قانون الأحوال الشخصية العماني، ص 139.
38