نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٢٨

المسائل، وما الأصل في نفقة الإنسان على نفسه هل ينفق الإنسان على نفسه؟ أم ينفق له

ذووه؟ وما الفرق بين المرأة التي لها مال والمرأة التي لا لها مال؟

المطلب الأول: حكم تصرف المرأة في النفقة:

الأصل العام أن الإنسان ينفق على نفسه أولاً سواء أكان ذكراً أو أنثى.

عندما نذكر نفقة المرأة على نفسها يتبادر سؤال إلى أذهاننا في الأصل ما حكم تصرف المرأة في مالها؟ وهل تعطى المرأة مالها إذا كانت بالغة راشدة غير محجور عليها؟ وهنا وقع خلاف بسيط عند العلماء وسأذكر أهم الأقوال في هذه المسألة:

متى يحق للمرأة التصرف في النفقة؟ وهل تعتبر الأنوثة عارضاً من عوارض الأهلية؟ يصح للمرأة التصرف بمالها:

عند الجمهور وهذا هو القول الأصح: لا فرق بين الذكر والأنثى عند بلوغ الانسان فعندما بالغاً راشداً وقادراً على تنمية أمواله فإنه يعطى أمواله وهذا ينطبق على الأنثى فبهذا

يصبح

القول تصح تصرفات المرأة في مالها بالنفقة وغيرها أي يصح للمرأة أن تتصرف في أموالها تصرفاً مطلقاً قال تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

12