نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٤٢

الحنفية:

إذا تغيبت الزوجة عن زوجها أبت أن تتحول معه إلى منزله وإلى حيث يريد من البلدان وقد أعطاها مهرها هنا لا نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة لها قال تعالى " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن

واهجروهن في المضاجع"

(1) هنا يمنع.

حظها

من الصحبة فمن الأولى منع نفتها وتنفق على نفسها.

ثانياً: الابراء من النفقة

أي عندما تصبح النفقة دينا للزوج بإمكان المرأة أن تسقط نفقتها وهذا يسمى ابراء من الزوجة، ولكن يكون الإبراء في النفقات الغير ضرورية أما الضرورية لا يمكن إبراء الزوج منها. وعند الإبراء تنفق المرأة على نفسها بالنفقات التي أبرأتها.)

(3)

بعض الفقهاء يرى أن الإبراء إسقاط قبل الوجوب فلم يصح. (4)

ثالثاً: موت الزوج:

عند موت الزوج تنقطع النفقة.

رابعاً: نفقة العلاج:

(1) النساء: 34

(2) السرخسي، شمس الدين، كتاب المبسوط، دار المعرفة (لبنان) ج 5 ن ص 186 - ص 187. (3) الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق الشيخ علي معوض، الشيخ عادل أحمد، ط 2، (دار الكتب العلمية، بيروت، 1424 هـ - 2003 م) ج 4، ص 25.

(4) الكاساني،، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 5، ص 125.

26