نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٤٩

1. إذا منعت نفسها من الزوج.

2. إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

3. إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

4. إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.

(1)

الشرح: أي أن الزوجة لا تستحق نفقة زوجها إذا منعت نفسها من الزوج، وعند خروجها من بيتها الزوجي من غير عذر، ومنع زوجها من الدخول الى بيت الزوجية، ولم تسافر مع زوجها بدون عذر، هنا لا تستحق المرأة النفقة وتنفق على نفسها في هذه الحالات.

وهذه المواد أخذت من الفقه الإسلامي فقد اتفق الفقهاء أن الزوجة الناشزة لا تعطى نفقتها وأيضاً إذا تغيبت عن الزوج أو امتنعت عن السفر، وبعض الفقهاء يرى تعطى نفقتها ولكن القانون يرى بعدم استحقاق المرأة النفقة في هذه الحالة تعتبر ناشزة وتكون النفقة عليها.

(2)

وجاء في المادة (55) من قانون الأحوال الشخصية العماني: 2

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

1. بالأداء

2. بالإبراء.

3.وفاة أحد الزوجين.

(1) الجندي،، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص 103 - 104. (2) المادة (55) قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني عام "

.1997

33