نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الشرح:

أي الفتاة نفقتها على أبيها حتى تتزوج أي لا تنفق على نفسها والأب هو الذي ينفق عليها. ب. نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه. إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.

العاجز عن الكسب أي لا يستطيع الكسب لأي سبب من الأسباب تكون نفقته على والده، ولكن إذا كان لا يستطيع الكسب، ولديه مال ينفق والده منه.

جاء في المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (1)

في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب

ولا مال له أو عجز عن الإنفاق.

نفقة المرأة على نفسها بعد الزواج في قانون الأحوال الشخصية العماني: جاء في المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية العماني:

تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح، ولو كانت موسرة.

الشرح: أي النفقة تكون من حين العقد الصحيح سلمت نفسها أو لم تسلم نفسها، أو سواء كانت ناشزة أو غير ناشزة، وفي المادة (54) وضعت شروطاً لاستحقاق المرأة النفقة وتنفي النفقة وجوب من العقد الصحيح، في المادة (54) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (2)

لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:

.1997

(1) المادة (62) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام (2) المادة (54) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1997.

32