نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٥٧

1. الابن فقير وغير قادر على الإنفاق أو الكسب أما القادر على الكسب لا نفقة له.

2. أن تكون الأم قادره على النفقة.

3. أن يكون المال فاضلاً عن نفقته "ابدأ بنفسك " (1)

4. اتحاد الدين وهذا خلاف فيه.

5. الأب غير موجود قال ابن قدامة: تجب الأم نفقتها على ولدها إذا لم يكن الأب

موجودًا. الإباضية:

تجب النفقة على من يرثه وعلى معتقه ومالكه وعلى الزوج ومالك الدابة. " (2)

الحنفية:

تجب النفقة على الأب إذا كان لديه مال وإذا كان فقيرا أيضاً تجب عليه (3). والدليل في ذلك حديث عن عائشة قالت:" دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " (4)

وهذا دليل على وجوب نفقة الرجل على ولده.

(1) الحديث تم تخريجه.

(2) شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ص 11

(3) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 5،ص 150.

(1) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم الحديث 1714، ج 3،ص 1338.

41