نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الشرح:

النفقة هنا يرتب مستحقي

من

حيث الأولى، ويأخذ الفقهاء أيضاً أن النفقة مقدمة للزوجة

والأولاد.

المطلب الثاني: نفقة المرأة على أولادها وزوجها في قانون الأحوال الشخصية العماني:

نفقة المرأة على أولادها:

جاء في المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (1)

في

حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق.

الشرح:

إذا لم يوجد الولي القادر على الإنفاق تجب النفقة على الأم، وعند الفقهاء بعضهم يوجب النفقة على الأم عن إعسار الأب وعند يساره تعطى المرأة مالها ديناً في ذمة الأب، ولكن في القانون الأم تعتبر واجب عليها النفقة.

على الأب النفقة حتى لو لم يكن غنياً ولا يقطع هذا الوجوب إلا إذا كان غير قادر على الكسب، أن تكون نفقة هذا الأب على غيره سواء الأصل أو الفرع وفي هذه الحالة يعتبر كالمعدوم، ولكن إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب يؤمر بالإنفاق، وإن لم يقدر لا تسقط نفقة أولاده، ولكن تؤمر الأم أو على من تجب عليه النفقة وذلك دين على الاب وهذا قول الحنفية،

(1) المادة (62) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1997.

48