نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٦٣

جاء في المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (1)

إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده ألزم بضم والديه المستحقين

للنفقة إلى عائلته.

الشرح:

إذا كان الكسب يزيد ألزم بضم، والديه وقلنا في الفقه أن الرجل ينفق أولاً على نفسه ثم زوجته ثم أولاده الخ … ، فهنا القانون اشترط أن يكون الولد قادراً على الاكتساب وأن يكون والداه مستحقين للنفقة وأخذت هذه المادة من قول الحنفية. (2)

جاء في المادة (66) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (3)

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة ((62)) من

هذا القانون.

أي المستحقون للنفقة هم من يرثه. وهذا القول موجود في الفقه الاسلامي فبعض الفقهاء يجعلون النفقة على من يرث.

جاء في المادة (67) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (4)

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

(1) المادة (65) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1997. (7) الجندي،، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص 123. (3) المادة (66) قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني عام (4) المادة (67) قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1997.

.1997

47