مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٤٣مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية
المبحث الأول: النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية المهندس في قانون
المعاملات المدنية العماني
المطلب الأول: مسؤولية المهندس الاستشاري في قانون المعاملات المدنية
العماني.
تنص المواد رقم ((634)، (635)، (636)، ((637)) من قانون المعاملات المدنية العماني (1) على الاتي: - المادة ((634)): (1) - يضمن المهندس والمقاول متضامنين كل ما يحدث خلال عشر سنوات
من
من تقدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات. ? – يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. (3) – تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل. المادة ((635)): إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم. المادة ((636)): يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو
الحد منه.
المادة ((637)): لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.
1 الجريدة الرسمية العدد ((1146))، مرسوم سلطاني رقم 29/ 2013، بإصدار قانون المعاملات المدنية، الصادر في: (25)
من جمادى الثانية سنة (1434) هـ، الموافق: (6) من مايو سنة (2013) م
32