مسؤولية المهندس في القوانين العمانية دراسة تأصيلية على ضوء الفقه الإسلامي الشيباني، بدر بن سيف بن هلال

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

الجزء ١ · صفحة ٤٤

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

وبعد أن قمت باستخراج النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية المهندس الاستشاري في

قانون المعاملات المدنية العماني، سوف أقوم بدراسة شرح هذه النصوص والاستفادة من كتب

شروحات القانون لتوضيح معناها من الناحية القانونية.

بالبحث عن شرح هذه النصوص في كتب شروحات القوانين تبين لي أن هذه النصوص المتعلقة بضمان المهندس الاستشاري توجد في معظم قوانين الدول العربية مع فروقات بسيطة جدًا، ولها عدة تسميات منها ضمان المقاول والمهندس، والضمان العشري، ففي القانون المدني المصري المادة (651) (1):

ناشئًا

1 - يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تقدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل. من عشر سنوات. 2 - ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

3 - وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون

للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن".

وهذه النصوص شرحها الدكتور عبد الرزاق السنهوري دكتور العلوم القانونية ودكتور في

العلوم السياسية والاقتصادية في كتابه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.

(1) القانون المدني المصري، المادة (651)

33