مسؤولية المهندس في القوانين العمانية دراسة تأصيلية على ضوء الفقه الإسلامي الشيباني، بدر بن سيف بن هلال

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

الجزء ١ · صفحة ٤٦

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

وسبب الضمان حدوث عيب في المنشآت التي قام المقاول بتشييدها تحت إشراف المهندس الاستشاري ويتحقق الضمان إذا قام سببه وسبب الضمان إما أن إلى البناء، يرجع وإما أن يرجع إلى التصميم، ويجب في جميع الأحوال أن يقوم خلال عشر سنوات من وقت تسليم العمل " (1)، وهذا الضمان يتعلق بنوع خاص من العيوب دون غيرها، وهي عيوب تمس سلامة المبنى كالتهدم الجزئي أو التهدم الكلي ولو لم يحدث هذا التهدم ولكن بتأكد ظهور العيوب التي تؤودي إليه، "سبب الضمان يرجع إلى تهدم البناء .. فإذا تقدم البناء كله أو جزء منه، ولم يكن ذلك راجعا إلى قوة قاهرة فالمفروض أن تهدم البناء يرجع إلى عيب في الصنعة أو في التصميم أو في الأرض ويكون المقاول ومعه المهندس المعماري عند الاقتضاء ملتزما بالضمان وليس من الضروري أن يتهدم البناء كله أو بعضه، بل يكفي أن يظهر فيه عيب يترتب عليه الضمان" (2). ونستنتج من ذلك أن الضمان يختص بعيوب التهدم الكلي او التهدم الجزئي دون غيرها من العيوب، "وسواء كان العيب في المواد أو في أصول الصنعة أو في الأرض، فإنه يجب أن يتوفر فيه شرطان: (الشرط) (الأول) أن يكون العيب من الخطورة بحيث يهدد سلامة البناء أو متانته، فإذا كان العيب مثلا في الدهان .. أو في غير ذلك من أجزاء البناء بحيث لا يكون من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو متانته، فإنه لا الضمان" (3) يوجب

(1) السنهوري، د. عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج?، المجلد الأول، الإسكندرية،

منشأة المعارف بالإسكندرية، ص (103).

(2) السنهوري، المرجع السابق، ص (104).

(3) السنهوري، المرجع السابق، ص (105).

35