مسؤولية المهندس في القوانين العمانية دراسة تأصيلية على ضوء الفقه الإسلامي الشيباني، بدر بن سيف بن هلال

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

وضح الدكتور السنهوري هدف المشرع من هذه المادة في قوله: "النص كما نرى يعرض لضمان المهندس المعماري والمقاول التهدم أو العيوب التي تصيب ما أقاماه. من مباني أو منشآت ثابتة أخرى. ونظرًا لخطورة تهدم المباني أو تصدعها بالنسبة إلى رب العمل وبالنسبة إلى الغير، شدد المشرّع من هذا الضمان حتى يدفع المهندس والمقاول إلى بذل كل عناية ممكنة فيما يشيدانه، المنشآت فالضمان هنا ضمان خاص مقصور على دائرة تتحدد بتحديد طرفي الضمان ويتبين لنا أن هدف المشرّع من الضمان هو دفع المهندس الاستشاري إلى بذل كل الاهتمام وغاية العناية في عمله الهندسي سواءً فيما يتعلق بالتصميم أو الإشراف لتفادي حدوث

من

ه" (1)، وسببه

تهدم أو تصدع في المشروع الذي قد يودي إلى خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح.

وهذا الضمان يتعلق بذمة المهندس الاستشاري والمقاول فقط، وذلك لأن المهندس الاستشاري هو الذي قام بتصميم المشروع وإعداد الخرائط و قد يكون المهندس الاستشاري هو من أشرف على تنفيذ المشروع والذي يترتب في ذمته الضمان هو المهندس المعماري والمقاول في عقد المقاولة الذي سبق أن حددناه. فالمهندس المعماري (architect) هو الذي يعهد إليه في وضع التصميم والرسوم والنماذج لإقامة المنشآت، وقد يعهد إليه بإدارة العمل والإشراف على تنفيذه ومراجعة حسابات المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ المستحقة" (2)، كما أن المقاول

هو

الذي قام بتنفيذ المشروع.

(1)

السنهوري، د. عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج?، المجلد الأول، الإسكندرية،

منشأة المعارف بالإسكندرية، ص

.94

(2) السنهوري، المرجع السابق، ص (100).

34