مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٥٣مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية
وهذه المادة تشابه المادة رقم (??) من قانون المباني المصري التي نصت على:
" تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (50) ألف جنيه ولا تزيد على قيمة الأعمال المخالفة وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف
(1) "
على التنفيذ تتحدث هذه النصوص عن عقوبة جنائية للمهندس الاستشاري الذي إهمال إهمالا جسيمًا في أداء الأعمال الموكلة إليه، أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة مما أدى إلى الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة والملاحظ في هذا الصدد أن المشرع قد قام بتشديد العقوبة في الجرائم التي ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم … ويقصد بذلك الضرب على أيدي المغامرين والمقامرين الذين يقومون بالبناء عن طريق عدم مراعاة الأصول الفنية … بهدف منع
التلاعب
(2) "
ولابد من التوضيح أن مجرد الإهمال لا يعد بذاته فعلًا يعاقب عليه القانون وإنما وقوع النتيجة الضارة يترتب عليه العقاب " لا يقرر القانون المسؤولية عن الجرائم غير العمدية في جرائم البناء كقاعدة عامة إذا لم يترتب عليها نتيجة ضارة من الناحية المادية أو الأدبية. ذلك أن الخطأ في ذاته لا يعدُّ فعلا مخالف للقانون" (3).
(1)
ذکي،
الدكتور علاء ذكى، المسؤولية الجنائية لمهندسي البناء والمقاول، الطبعة الأولى، (2014) م، الإسكندرية،
مكتبة الوفاء القانونية، ص (212) ..
(2) ذكي، المرجع السابق، ص (213).
(3)
شحته، محمد فتحي شحته، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، ط (1)، مكتبة الوفاء القانونية، ص (592).
42