مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٥٨مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية
وعرفه الدكتور محمد سعد خليفة بأنه عقد تقدم المشورة الهندسية "عقد محله الالتزام بتقديم الاستشارة الهندسية المطلوبة من المهندس الاستشاري بمقابل أجر معين، بعد دراسة وتحليل للمعلومات المقدمة مسبقا من طالب الاستشارة، مراعيا في ذلك الأصول المهنية للعلم والتخصص
بهدف مساعدة العميل على اتخاذ قرار معين في مواجهة مشكلة معينة
وفي الشريعة فإن عقد الاستشارة الهندسية من العقود المستحدثة التي ظهرت حديثا، وبدراسة نجد أنه يحتوي على أركان ومقومات العقد من العاقدين و الصيغة و المحل و البدل، فالمهندس الاستشاري يلتزم بموجب العقد تقديم خدمات الاستشارات الهندسية مقابل عوض مالي، لذلك فقد كيفيه أحد الباحثين بأنه "فقهيا بالنظر إلى طبيعتها ومقوماتها ومقاصدها يمكن القول: إن عقود الاستشارات هي من قبيل عقود الإجارة (الوكالة بأجر)، وذلك لكون المستشار يقدم الاستشارة للمستشير والاستشارة منفعة، وبالمقابل يقوم المستشير ببذل العوض والأجر للمستشار مقابلها، وبالتالي فإنه تنطبق عليها شروط وأحكام عقد الإجارة"2
وفي الجانب القانوني فإن عقد الاستشارة الهندسية يتميز بخصائص، أولًا أنه عقد رضائي:
" ينعقد بمجرد إرادة المهندس الاستشاري والعميل (3)، وثانيًا أنه عقد ملزم: "فالمهندس الاستشاري ملزم بتقديم المشورة الهندسية في الوقت المحدد، والعميل بدوره ملزم بدفع الأجر للمهندس
(1)
محمد سعد: د. محمد سعد خليفة، عقد الاستشارة الهندسية في مجال التشييد والبناء دار النهضة العربية، القاهرة،
(2004)، ص ??.
سليمان
بني
(2) خالد علي أحمد، عقود الاستشارات وتكييفها الفقهي والقانوني، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد السابع والعشرون العدد الرابع 2012، صـ ص 13 (3) السنهوري، المرجع السابق، ص (190).
47